وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه حمل واحد وكذا لو أتت بأحدهما لدون ستة أشهر من حين ملكها وبالآخر لأكثر فهما للسيد وإن أبا زيد أفتى بذلك والصحيح أن كلام الشافعي مؤول وأن الحمل يتبع الأم في البيع كيف كان حتى لو وضعت ولدا وفي بطنها آخر فباعها فالولد الثاني مبيع معها والأول للبائع وهذا ما ذكره البغوي فصل السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه فإن شرط في الكتابة أن يطأها فسد العقد فإن وطىء فلا حد وإن علم التحريم للشبهة وفي قول يحد العالم والمشهور الأول لكن يعزر على الصحيح هو وهي ويجب المهر مع العلم والجهل وقيل إن طاوعته فلا مهر والصحيح الأول وهو نصه في الأم وإذا وجب المهر فلها أخذه في الحال فإن حل عليها نجم وهما من جنس فعلى أقوال التقاص وإن عجزت قبل أخذه سقط وإن عتقت بالأداء فلها المطالبة ولو أولدها فالولد حر لأنها علقت به في ملكه وتصير مستولدة وهل يلزمه قيمة الولد إن قلنا ولد المكاتبة قن للسيد أو قلنا يتكاتب وحق الملك فيه للسيد فلا شىء عليه كما لو قتل ولد المكاتبة وإن قلنا الحق لها لزمه لها القيمة فإن عجزت قبل الأخذ سقطت وإن عتقت أخذتها وإن ولدت بعدما عجزت ورقت فلا شىء لها وكذا لو ولدت بعد ما عتقت فإن عجزت ثم مات السيد عتقت بالاستيلاد والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من نكاح أو زنى يتبعونها والحاصلون قبلها أرقاء للسيد وإن مات