وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع وهب المكاتب بعض ابنه فقبله وصححنا قبوله فعتق المكاتب عتق عليه ذلك الشقص وهل يقوم الباقي عليه إن كان موسرا وجهان أصحهما نعم قاله ابن الحداد وصححه الشيخ أبو علي ومنعه القفال فرع اشترى المكاتب ابن سيده ثم باعه بأبي السيد صح وملك الأب فإن رق المكاتب صار الأب ملكا للسيد وعتق عليه فإن وجد به عيبا لم يكن له الرد وله الأرش وهو جزء من الثمن فإن نقص العين عشر قيمة الأب رجع بعشر الابن الذي هو الثمن ويعتق ذلك العشر ولا يقوم الباقي على السيد إن كان المكاتب عجز نفسه وكذا إن عجزه سيده على الأصح فرع ذكرنا أنه لا يجوز للمكاتب وطء أمته بغير إذن سيده ولا على المذهب فلو وطيء فلا حد ولا مهر لأنه لو ثبت مهر لكان له فإن أولدها فالولد نسيب فإن ولجته وهو مكاتب بعد فهو ملكه لأنه ولد أمته لكن لا يملك بيعه لأنه ولده ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتوقف عتقه على عتق المكاتب إن عتق