وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابعة ليس له أن يكاتب عبده فلو كاتبه فأدى المال لم يعتق لأن تعليقه غير صحيح ولا يتزوج ولا يزوج عبده لما فيه من المؤن ولا يتزوج المكاتبة لأن ذلك ينقصها وله شراء الجواري للتجارة ولا يجوز له التسري خوفا من هلاك الجارية في الطلق ولضعف الملك وقال الشيخ أبو محمد لا يبعد إجراء الوجهين في وطء من يؤمن حبلها كما في المرهونة قال الإمام هذا غير مرضي الثامنة إذا لزم المكاتب كفارة قتل أو ظهار أو وطىء في نهار رمضان أو يمين كفر بالصوم دون المال لأن ملكه ليس بتمام وهو مستحق لجهة الكتابة فرع جميع ما منعناه في هذه الصور مفروض فيما إذا لم يأذن فإن أذن فسنذكره عقيبه إن شاء الله تعالى فرع وصية المكاتب باطلة سواء أوصى بعين أو ثلث ماله لأن ملكه تمام فصل تبرعات المكاتب وتصرفاته المحظرة كالهبة والإبراء والإنفاق على الأقارب والإقراض والبيع بمحاباة وبنسبة وتعجيل