وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأجل حملت على العدد فإذا كان العدد وترا كالثلاثة والخمسة فالأوسط واحد وإن كان شفعا فالأوسط اثنان كالثاني والثالث من أربعة فيعين الوارث أحدهما هكذا قال ابن الصباغ وغيره ويجوز أن يقال الأوسط كلاهما فيوضعان وهذا مقتضى ما في التهذيب فرع أوصى بكتابة عبد بعد موته فلم يرغب العبد في الكتابة تعذر الوصية ولا يكاتب بدله آخر كما لو أوصى لزيد بمال فلم يقبل فلا يصرف إلى غيره وإن رغب فإن خرج كله من الثلث كوتب ثم إن عين مال الكتابة كوتب على ما عينه وإلا فعلى ما جرت به العادة والعادة أن يكاتب العبد على ما فوق قيمته وإن لم يخرج كله من الثلث فلم يجز الوارث فقيل كتابة القدر الذي يخرج من الثلث يكون على الخلاف في كتابة بعض العبد والمذهب أنه يكاتب ذلك القدر ويصح بلا خلاف ولا يبالي بالتبعيض إذا أفضت الوصية إليه وإذا كوتب بعضه وأدى النجوم عتق وولاؤه للموصي والباقي رقيق فإن أجاز الوارث كتابة كله وعتق بأداء النجوم فولاء الجميع للموصي إن جعلنا الإجازة تنفيذا وإلا فولاء ما زاد على القدر الخارج من الثلث للوارث ولو قال كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتب أمة ولا خنثى مشكل وهل يكاتب خنثى ظهرت ذكورته فيه طريقان المذهب نعم والثاني قولان لبعده عن الفهم عند الاطلاق ولو قال كاتبوا إحدى إمائي لم يكاتب المشكل فإن ظهرت أنوثتها فعلى الطريقين ولو قال أحد رقيقي جاز العبد والأمة وجاز المشكل على المشهور