وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وامرأتان أم يحتاج إلى شاهدين فيه الخلاف في النجم الأخير ويدفع مال المكاتب إلى ورثته الأحرار لإقرار السيد أنه مات حرا ولو أقر السيد في حياة المكاتب بأنه أدى النجوم عتق وجر إليه ولاء ولده الرابعة كاتب عبدين في صفقتين أو صفقة وجوزناها ثم أقر أنه استوفى نجوم أحدهما أو أنه أبرأ أحدهما أمر بالبيان فإن قال نسيته أمر بالتذكر ولا يقرع بينهما ما دام حيا وقيل يقرع والصحيح الأول فإن بين أحدهما فصدقه الآخر فذاك وإن كذبه وقال بل استوفيت مني أو أبرأتني فله تحليف السيد فإن حلف بقيت كتابته إلى أداء النجوم وإن نكل حلف المكذب وعتق أيضا وإن لم يتذكر حلف لهما إذا ادعاه وإذا حلف فوجهان أحدهما يبقيان على الكتابة ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء النجوم والثاني تتحول دعوى المكاتبين فإن حلفا على الأداء أو نكلا بقيا على الكتابة وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم بعتق الحالف وبقي الآخر مكاتبا ولو بين أحدهما فقال الآخر تؤتيني بالإقرار الذي اتهمته ولم يقل استوفيت مني أو أبرأتني قال الإمام فالأصح أن دعواه مردودة لأنه لا يدعي حقا ثابتا وإنما يدعي إخبارا قد يصدق فيه وقد يكذب وقد سبق نظير هذا في الدعاوى ولو مات السيد قبل البيان فهل يقوم الوارث مقامه في البيان قولان أحدهما لا بل يقرع فمن خرجت قرعته فهو حر وعلى الآخر أداء النجوم وله تحليف الوارث على نفي العلم وأظهرهما يقوم مقامه ولا قرعة فإذا بين فالحكم كما سبق في بيان المورث إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم فإن قال الوارث لا أعلم المؤدي فلكل واحد تحليفه أنه لا يعلمه أدى فإذا حلف لهما