وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ليس هذا كالقراض فإن معظم الاعتماد هنا في العتق على التعليق وهذا اللفظ لا يصلح له والله أعلم ولو تطوع رجل بأداء مال الكتابة فهل يجبر السيد على القبول أم له الفسخ وجهان أصحهما له الفسخ وبه قطع الإمام وإذا قبل ففي وقوعه عن المكاتب إذا كانبإذنه وجهان القياس الوقوع وإذا مات المكاتب رقيقا أو فسخ السيد الكتابة لعجزه رق كل من يكاتب عليه والد وولد وصاروا جميعا للسيد وجميع ما في يده من المال للسيد إن لم يكن عليه دين فإن كان فسنذكره إن شاء الله تعالى فرع إذا قهر السيد المكاتب واستعمله مدة لزمه أجرة مثله ثم إذا جاء المحل هل يلزمه إمهاله مثل تلك المدة أم له تعجيزه والفسخ قولان أظهرهما الثاني لأنه أخذ بدل منافعه ولو حبسه عن السيد فالمذهب فالمذهب أنه لا إمهال وأجراه العراقيون على القولين وقد ذكرنا المسألة فيما لو أسر الكفار مكاتبا مدة ثم استنقذناه المسألة الرابعة فيما إذا انضم إلى النجوم ديون على المكاتب لسيده أو لغيره أو له ولغيره وفيها صور الأولى كان للسيد مع النجوم دين معاوضة أو أرش جناية فإن تراضيا بتقديم الدين فذاك وإن تراضينا بتقديم النجوم عتق ثم المذهب أن الدين الآخر لا يسقط فللسيد مطالبته به ولو كان ما في يده وافيا بالنجوم دون الدين فإذا أداه عن النجوم بإذن السيد فالحكم ما ذكرناه وللسيد