وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقال الرد على الفور كما في شراء الأعيان والأوجه المنع لأنه ليس بمعقود عليه وإنما يثبت الفور فيما يؤدي رده إلى رفع العقد ابقاء للعقد إذا ثبت هذا فإن وجد السيد بالنجوم المقبوضة أو بعضها عيبا له الخيار بين أن يرضى به أو يرده ويطالب ببدله سواء العيب اليسير والفاحش فإن كان العيب في النجم الأخير فإن رضي به فالعتق نافذ قطعا ويكون رضاه بالعيب كالإبراء عن بعض الحق وهل يحصل العتق من وقت القبض أم عند الرضى وجهان أصحهما الأول وإن أراد الرد والاستبدال فرد وإن قلنا نتبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض فلا عتق وإن أدى بعد ذلك على الصفة المستحقة حصل العتق حينئذ وإن قلنا يحصل الملك في المقبوض وبالرد يرتفع فوجهان أحدهما أن العتق كان حاصلا إلا أنه كان بصفة الجواز فإذا رد العوض ارتد وأصحهما نتبين أن العتق لم يحصل إذ لو حصل لم يرتفع ولا يثبت العتق هنا بصفة اللزوم باتفاق الأصحاب ولو تلف عند السيد ما قبضه ثم عرف أنه كان معيبا فقد قدم الإمام عليه أنه لو اتفق ذلك في عين فإن رضي فالذي يدل عليه فحوى كلام الأصحاب أن الرضى كاف ولا حاجة إلى إنشاء إبراء لأن الأرش كالعوض فق الرد والرد يكفي في سقوط الرضى فكذا الأرش وإن طلبه تقرر ولم يسقط إلا بالإسقاط وأما النجوم فإن رضي فالحق نافذ ويعود الوجهان في أنه يحصل عند الرضى أم يستند إلى القبض وإن طلب الأرش تبين أن العتق لم يحصل فإذا أدى