وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإذا بطلت بطل التعليق كما لو فسخها السيد والثاني يعتق فعلى هذا قال الإمام الوجه القطع بأن لا تراجع لأن التراجع مقتضى الكتابة الفاسدة وقد زالت وبقي التعليق المحض وقيل يثبت قال ومساقه أن يتبعه الكسب وهذا ضعيف الثالثة إذا كاتب الشريكان معا ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق وهل يسري إلى نصيب الشريك إن كان موسرا وجهان أو قولان الصحيح المشهور يسري وفي وقت السراية قولان أحدهما في الحال لئلا تتبعض الحرية وأظهرهما لا يثبت في الحال لأنه قد انعقد سبب الحرية في النصف الآخر وفي التعجيل ضرر على السيد لفوات الولاء وبالمكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه فإن قلنا تتعجل السراية فهل تنفسخ الكتابة في نصيب الشريك أم يسري العتق مع بقاء الكتابة وجهان الصحيح وبه قطع الجمهور تنفسخ لأن الإعتاق أقوى من الكتابة فعلى هذا يعتق كله على الشريك للمعتق ويكون له الولاء والثاني يسري العتق مع بقاء الكتابة لئلا يبطل حق الغير فعلى هذا ولاء النصف الآخر للشريك لا للمعتق حينئذ وإن قلنا لا تتعجل السراية فأدى نصيب الآخر من النجوم عتق عن الكتابة وكان الولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق ثبتت السراية حينئذ ويكون الولاء كله للمعتق ويجيء الخلاف في أنها ثبتت بنفس العجز أم بأداء القيمة أم يثبت بأداء القيمة حصول التعليق من وقت العجز ويجري هذا الخلاف على قولنا بتعجيل السراية وإن مات قبل الأداء والعجز فقد مات بعضه رقيقا وبعضه حرا وهل يورث فيه القولان السابقان في الفرائض ولو أبرأه أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم فهو كما لو أعتقه والقول