وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على السيد من جنس القيمة بأن كان غالب نقد البلد فهو على أقوال التقاص وسنذكرها إن شاء الله تعالى وإذا حصل التقاص وفضل لأحدهما شىء رجع به وإنما يثبت التراجع إذا كان المسمى مالا فإن كان خمرا أو نحوه لم يرجع العتيق على السيد بشىء ويرجع السيد عليه بالقيمة الثاني للسيد فسخ الكتابة الفاسدة بخلاف الصحيحة ثم إن شاء فسخ بنفسه وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بإبطالها أو يفسخها قال الروياني وهو كما لو وجد المشتري المبيع معيبا له أن يفسخ بنفسه وله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ ولا يبطلها القاضي بغير طلب السيد وقال ابن سلمة لا سبيل إلى إبطال الفاسدة بالقول لأن العتق فيها يحصل بالتعليق والتعليق لا يصح إبطاله والصحيح الأول فإذا فسخها أو حكم الحاكم بإبطالها ثم أدى المسمى لم يعتق لأنه إن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضته فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق وليشهد السيد على الفسخ فإن أدى المسمى وقال أديته قبل الفسخ وقال السيد بل بعده صدق العبد لأن الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة الثالث إذا أعتق المكاتب كتابة فاسدة لا عن جهة الكتابة أو باعه أو وهبه كان فسخا للكتابة ولو أعتقه عن كفارة أجزأه نص عليه في الأم قال الشيخ أبو علي إذا عتق لا عن جهة الكتابة لا يتبعه الكسب والولد بخلاف الكتابة الصحيحة لأن المكاتب هناك استحق العتق على السيد بعقد لازم واستحق استتباع الولد