وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا توافقا فقد رضيا بأحكامها ومن أحكامها جواز الإنظار عن العجز وأصحهما المنع وجعل الإرقاق ناقصا لما جرى به الإذن ولو كاتب رجل عبده ومات عن ابنين وعجز المكاتب فأرقه أحدهما وأراد الآخر إنظاره ففيه الطريقان وأولى بالإبقاء لأنها صدرت أولا من واحد فيصير كأنه كاتب بعض عبده فصل قد ذكرنا الكتابة الصحيحة بأركانها وشروطها فأما التي لا تصح فتنقسم إلى باطلة وفاسدة أما الباطلة فهي التي اختل بعض أركانها بأن كان السيد صبيا أو مجنونا أو مكرها على الكتابة أو كان العبد كذلك أو كاتب ولي الصبي والمجنون عبدهما أو لم يجر ذكر عوض أو ذكر ما لا يقصد ولا مالية فيه كالحشرات والدم أو اختلت الصيغة بأن فقد الإيجاب أو القبول أو لم يوافق أحدهما الآخر وأما الفاسدة فهي التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العوض بأن ذكر خمرا أو خنزيرا أو مجهولا أو لم يؤجله أو لم ينجمه أو كاتب بعض العبد وضبطها الإمام فقال إذا صدرت الكتابة إيجابا وقبولا ممن تصح عبارته وظهر اشتمالها المالية لكنها لم تجمع شرائط الصحة فهي الكتابة الفاسدة وجعل الصيدلاني الكتابة على دم أو ميتة كتابة فاسدة كالكتابة على خمر