وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو المذهب أنه يسقط ولاؤه لأن الولاء لا يورث ولا ينتقل من شخص إلى شخص وإن استرق السيد قبل عتق المكاتب فإن جعلنا ما في ذمته فيئا فادعى عتق بدفعه إلى المكاتب ففي الولاء وجهان وإن قلنا موقوف فإن عتق السيد دفع المكاتب المال إليه وكان له الولاء وإن مات رقيقا وصار المال فيئا ففي الولاء الوجهان ولو قال المكاتب في مدة التوقف انصبوا من يقبض المال لأعتق أجيب إليه وإذا عتق فليكن في الخلاف وقيل يبنى على أن مكاتب المكاتب إذا عتق تفريعا على صحة كتابته يكون ولاؤه لسيد المكاتب أو يوقف على عتق المكاتب وفيه قولان إن قلنا بالأول فالولاء هنا لأهل الفيء وإن قلنا بالثاني فيوقف قال الروياني الأصح عند الأصحاب أنه يوقف المال والولاء فإن عتق فهما له وإن مات رقيقا فالمال فيء ويسقط الولاء فرع كاتب مسلم عبدا كافرا في دار الإسلام أو الحرب صح فإن يمكن من الإقامة بدارنا إلا بجزية فإن كاتب بدار الحرب فأسر لم تبطل كتابته لأنه في أمان سيده ولو استولى الكفار على مكاتب مسلم لم تبطل كتابته وكذا لم يبطل التدبير والاستيلاد فإذا استنقذ المسلمون مكاتبه فهل يحسب عليه مدة الأسر من أجل مال الكتابة طريقان أحدهما كما لو حبسه السيد والمذهب القطع بالاحتساب لعدم تقصير السيد وهل للسيد الفسخ بالتعجيز وهو الأسر إن قلنا يحسب فله ذلك ثم هل يفسخ بنفسه كما لو