وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مظنة الملك وإن لم يملك شيئا آخر فلو زاد الثمن على قيمة المبيع فالصحيح الصحة وبه قطع الجمهور لأنه قد يجد من يشتريه بقدر الثمن فيؤدي ذلك وحكى الشيخ أبو محمد وجها أنه لا يصح البيع والحالة هذه ولو أسلم إلى مكاتبه عقب الكتابة ففي صحته وجهان حكاهما القاضي حسين الثاني أن ينجم نجمين فصاعدا ومن بعضه رقيق هل يشترط في كتابة الرقيق منه التنجيم وجهان كالتأجيل وهل تجوز الكتابة على مال كثير إلى نجمين قصيرين أو إلى طويل وقصير بشرط أداء الأكثر في القصير وجهان أصحهما نعم لإمكان القدرة كما لو أسلم الى معسر في مال كثير والثاني لا لأن النادر كالمعجوز عنه كما في السلم ويجوز جعل العوض منفعة كبناء دار وخياطة وخدمة شهر كما يجوز جعل المنفعة ثمنا وأجرة ومهرا ولا يجوز أن يكتفى بخدمة شهر أو شهرين أو سنة ويقدر كل عشرة أيام نجما أو كل شهر لأن الجميع نجم واحد والمطالبة به ثابتة في الحال فلو شرط صريحا كون خدمة شهر نجما وخدمة الشهر بعده نجما آخر لم يصح على الأصح المنصوص في الأم لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا يجوز شرط تأخيرها ولو انقطع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى كخدمة رجب ورمضان لم يصح بلا خلاف ثم يشترط أن تتصل الخدمة وغيرها من المنافع المتعلقة بالأعيان بعقد الكتابة ولا تتأخر عنها كما