وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو دبر الحمل وحده جاز كما لو أعتقه ولا يتعدى إلى مات السيد عتق الحمل دون الأم فإن باع الأم فوجهان أحدهما أنه إن قصد به الرجوع حصل الرجوع وصح البيع في الأم والحمل وإن لم يقصد لم يحصل الرجوع فلا يصح البيع في الولد ويبطل في الأم على الأصح كما لو باع حاملا بحر وأصحهما صحة البيع فيهما وحصول الرجوع قصد أم لا كما لو باع المدبر ناسيا للتدبير صح البيع والرجوع فرع لو دبر أمة وقلنا ولد المدبرة مدبر وجوزنا الرجوع عن التدبير باللفظ فقال إذا ولدت أو كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيره لم يصح الرجوع فإذا ولدت كان مدبرا حتى يرجع بعد الولادة لأن الرجوع لا يصح إلا بعد ثبوت التدبير ولا يثبت للولد قبل الولادة فصار كما لو قال إذا دبرتك فقد رجعت عن تدبيرك فلا يصح الرجوع فرع إذا قلنا ولد المدبرة مدبر وتنازع السيد والمدبرة فيه فقال السيد ولو جرى هذا الخلاف مع الوارث بعد موت السيد صدق الوارث أيضا قال البغوي وتسمع دعواها حسبة حتى لو كانت قنة وادعت على السيد أنك دبرت ولدي سمعت ولو قالت ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث بل قبل التدبير صدق الوارث على الصحيح وقيل تصدق هي لأنها لم تعترف للورثة بيد ولا ملك ولو كان في يد المدبر مال وقال كسبته بعد موت السيد