وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لا يصله إلا بمبالغة ويلحق بالنادر في حكمه المذكور لحية امرأة وخنثى مشكل وكذا عنفقة الرجل الكثيفة على الأصح وعلى الثاني هي كشعر الذقن القسم الثاني الخارجة عن حد الوجه من اللحية والعارض والعذار والسبال طولا وعرضا والأظهر وجوب إفاضة الماء عليها وهو غسل ظاهرها والثاني لا يجب شىء وقيل يجب غسل الوجه الباطن من الطبقة العليا وقيل يجب غسل السبال قطعا والمذهب الأول قلت قال أصحابنا يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الأصح ولو خرج من وجهه سلعة ونزلت عن حد الوجه لزمه غسل جميعها على المذهب وقيل في النازل قولان ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين ويستحب غسل النزعتين ولو خلق له وجهان وجب غسلهما ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعا والله أعلم الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين فإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب غسل باقي العضد لئلا يخلو العضو من طهارة وإن قطع من تحت المرفق وجب غسل باقي محل الفرض وإن قطع من مفصل المرفق وجب غسل رأس العظم الباقي على المذهب وقيل فيه قولان ولو كان له يدان من جانب فتارة تتميز الزائدة عن الأصلية وتارة لا فإن تميزت وخرجت من محل الفرض إما من الساعد وإما من المرفق وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع الزائدة والسلعة سواء جاوز طولها الأصلية أم لا وإن خرجت من فوق محل الفرض ولم تحاذ محل الفرض لم يجب غسل شىء منها وإن حاذته وجب غسل المحاذي وحده على الصحيح المنصوص وإن لم تتميز وجب غسلهما معا