وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل يعتق من كل واحد ثلثه لتصريحه بالتبعيض وأصحهما يقرع وقد سبق في الوصايا أنه لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر فهو كقوله أعتقتكم أم كقوله أثلاث هؤلاء أحرار فيه طريقان وأنه لو أضاف إلى الموت فقال ثلث كل واحد حر بعد موتي أو أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي عتق من كل واحد ثلثه ولا قرعة على الصحيح فرع يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزا في المرض قيمة يوم الإعتاق وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملكهم وإق كانت يوم القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل قبضهم وإذا أنجز إعتاق عبد وأوصى بإعتاق آخر قومنا المنجز حال إعتاقه والآخر حال الموت وبقية التركة بأقل القيمتين فإن بقي شىء من الثلث عتقا وإن خرج أحدهما أعتقنا المنجز فإن بقي شىء من الثلث أعتقنا بقدره من الموصى بإعتاقه وإن نقص الثلث أعتقنا من المنجز بقدره ولو أعتق في المرض عبدا مبهما بأن قال أحد هؤلاء حر أو أوصى بإعتاق واحد منهم بأن قال اعتقوا أحدهم ففي جمع الجوامع للروياني أنه يكتب رقعة للعتق وأخرى للوصية بإعتاق ورقعتان للتركة فمن خرج له العتق فكأنه أعتقه بعينه ومن خرج له الوصية فكأنه أوصى بإعتاقه ثم يكون الحكم كما سبق وفي الشامل أنه يميز الثلث بالقرعة أولا ثم يميز بين المنجز والآخر