وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشراء الوكيل وقبوله الهبة والوصية كشرائه وقبوله لصدوره عن اختياره وكذا قبول نائبه شرعا حتى لو أوصى له ببعض ابنه فمات وقبل الأخ الوصية عتق الشقص على الميت وسرى إلى الباقي إن وفى به الثلث وينزل قبول وارثه منزلة قبوله في حياته ولو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه بأن أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وقبل الأخ الوصية عتق الشقص على الميت وسرى إلى الباقي إن وفى به الثلث وينزل قبول وارثه منزلة قبوله في حياته ولو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه بأن أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وقبل الأخ الوصية عتق الشقص ولا سراية على الأصح لأن الملك حصل للميت أولا ثم انتقل إلى الأخ إرثا ويجري الخلاف في السراية حيث يملك بطريق اختيار يتضمن الملك ولا يقصد به التملك كما إذا باع ابن أخيه بثوب ومات ووارثه الأخ فرد الثوب بعيب واسترد الشقص عتق عليه وفي السراية الخلاف ولو وهب لعبد بعض من يعتق على سيده فقبل وقلنا يصح قبوله بغير إذن سيده عتق الموهوب على السيد وسرى لأن قبول العبد كقبوله شرعا قلت هذا مشكل وينبغي أن لا يسري لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث والله أعلم فرع جرح عبد أباه فاشتراه الأب ثم مات بالجراحة إن قلنا تصح الوصية للقاتل عتق من ثلثه وإلا لم يعتق وعلى هذا قال البغوي ينبغي أن تجعل صحة الشراء على وجهين كما لو اشتراه وعليه دين