وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد لأنه إذا لم يكن تاريخ فالحكم بعتق العبد معلق بشهادة الأربعة ويقدر كأن الإعتاقين وقعا معا وبالله التوفيق الخصيصة الثانية العتق بالقرابة فمن ملك أباه أو أمه أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم أو ملك من أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا عتق عليه سواء ملكه قهرا بالإرث أم اختيارا بالشراء والهبة وغيرهما ولا يعتق غير الأصول والفروع كالإخوة والأعمام والأخوال وسائر الأقارب وليس لولي الصبي والمجنون أن يشتري لهما من يعتق عليهما فإن فعل فالشراء باطل ولو وهب للصبي قريبه أو أوصى له به نظر إن كان الصبي معسرا فلوليه قبوله ويلزمه القبول على الأصح وظاهر النص فإذا قبل عتق على الصبي وإن كان موسرا نظر إن كان القريب بحيث يجب تعففه في الحال لم يجز للولي القبول وإن كان بحيث لا يجب فعلى ما ذكرنا في المعسر وإذا لم يقبل الولي قبل الحاكم فإن لم يفعل فللصبي بعد بلوغه القبول كذا ذكره الروياني وليكن هذا في الوصية ولو وهب له بعض القريب أو أوصى له به فإن كان الصبي معسرا قبل الولي وإن كان موسرا زاد النظر في غرامة السراية وفيه قولان أظهرهما لا يقبل لأنه لو قبل لعتق على الصبي وسرى ولزمه قيمة الشريك وفيه ضرر والثاني يقبل ويعتق عليه ولا يسري وقيل ليس له القبول قطعا وإنما القولان في صحة القبول فرع اشترى في مرض موته قريبه فإما أن يشتريه بثمنه أو بمحاباة التقدير الأول قد يكون عليه دين وقد لا وقد سبق بيان