وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معسرين فلا عتق فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر حكم بعتق أحد النصفين ولو باعاه لثالث حكم بعتق أحد النصفين أيضا ولا رجوع على واحد منهما لأن كل واحد يزعم أن نصيبه مملوك هذا هو الأصح وبه قال القفال وقطع به الغزالي وحكى الشيخ أبو علي وجها أنه إن اشتراه عالما بالتعليقين فلا رجوع له وإن لم يعلم ثم علم فله الرد كما لو اشترى عبدا فبان أن نصفه حر فعلى هذا يرد العبد لأن نصفه حر والنصف الآخر معيب بسبب التشقيص قال الشيخ أبو علي ولو اختلف النصيبان لم يعتق إلا أقلهما ولو تبادلا النصيبين فإن لم يحنث واحد منهما صاحبه بل اعترفا بالإشكال لم يحكم على واحد منهما بعتق شىء والحكم بعد المبادلة كالحكم قبلها وان حنث كل واحد الآخر حكم بعتق الجميع لاعتراف كل واحد بعتق ما صار إليه ويكون الولاء موقوفا وإن حنث أحدهما صاحبه ولم يحنثه الآخر حكم بعتق ما صار للمحنث وولاؤه موقوف ولا يحكم بعتق نصيب الآخر وإن كانا موسرين فإن قلنا بتعجيل السراية عتق العبد لأنا نتحقق حنث أحدهما وإن لم نتمكن من التعيين فيعتق نصيبه ويسري إلى الثاني والولاء موقوف ولكل واحد منهما أن يدعي قيمة نصيبه على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث وإن قلنا لا تحصل السراية إلا بأداء القيمة لم يحكم بعتق شىء منه والحكم كما في المعسرين قال الشيخ أبو علي فإن ادعى كل واحد على صاحبه أنه عتق نصيبه وأراد طلب القيمة حلفه كما ذكرنا على قول تعجيل السراية وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فإن قلنا بتعجيل السراية عتق نصيب المعسر بكل حال ولا يعتق نصيب الموسر للشك فبه وإن أخرناها إلى أداء القيمة لم يحكم بعتق شىء في الحال وللمعسر أن يدعي التقويم على الموسر ويحلفه