وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القائل قبله ولو عتق لسرى ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه وعلى هذا لو قال السيد لعبده مهما أعتقتك فأنت حر قبله لم يتمكن من اعتاقه كما سبق نظيره في الطلاق ولو صدر هذا التعليق من الجانبين امتنع الإعتاق عليهما ولو قال أحدهما للآخر متى بعت نصيبك فنصيبي حر قبله لم ينفذ البيع والمستبعدون لصحة الدور وانسداد باب الطلاق ونحوه أولى بالاستبعاد هنا لتضمنه الحجر على العين ومن لا يصحح الدور وهو الأصح يقول يعتق نصيب كل واحد منهما عنه ولا شىء لأحدهما على الآخر كما لو قال مع نصيبك وإن قلنا يحصل العتق بأداء القيمة فإن نفذنا عتق الشريك قبل أداء القيمة عتق نصيب المنجز عليه ونصب المعلق على المعلق وإن لم ننفذه قال الإمام تدور المسألة أيضا وعلى هذه الصور جميعا لو أعتق المعلق نصيبه عتق وتثبت السراية إذا وجد شرطها العاشرة إذا قال الشريك الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر فإن كان للمدعي بينة قضي بها ومتى يعتق حصة المدعي فيه الأقوال وإن لم يكن بينة صدق المنكر بيمينه فإن حلف رق نصيبه وإن نكل حلف المدعي اليمين المردودة واستحق القيمة والصحيح أنه لا يحكم بعتق نصيب المدعى عليه لأن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان بأنه أعتق عبده وإنما هذا وظيفة العبد لكن لو شهد آخر مع هذا المدعي ثبت العتق بشهادة الحسبة قال الإمام وأبعد بعض من لا خبرة له فحكم بالعتق تبعا لدعوى القيمة وهل يحكم بعتق