وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجهان الصحيح المنع فإن نفذنا البيع فهل للأول أن ينقض البيع ويبذل القيمة كالشفيع فيه احتمال للإمام السادسة للشريك مطالبة المعتق بالقيمة على الأقوال كلها أما على غير التأخر فظاهر وأما على التأخير فلأنه محجور عليه في التصرف فيه والحيلولة من أسباب الضمان قال الإمام ويلزم على تنفيذ البيع ونحوه أن لا يملك مطالبته وهو ضعيف وإذا دفع المعتق القيمة أجبر الشريك على قبولها إن وقفنا العتق على أدائها وإذا لم ندفع ولم يطالبه الشريك فللعبد طلب الدفع من هذا والقبض من ذاك فإن امتنع طالبهما الحاكم لأن العتق حق لله تعالى ولو كان الشريك غائبا دفع القيمة إلى وكيله فإن لم يكن جعله القاضي عند أمين وله أن يقرها في يد المعتق إن كان ثقة السابعة إذا تعذرت القيمة بإفلاس أو هرب فقال الشيخ أبو علي والصيدلاني والروياني يبقى نصيب الشريك رقيقا ويرتفع الحجر عنه إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه بلا بدل وفيه احتمال للإمام أنه يثبت العتق وجعله الغزالي وجها فقال الصحيح أن إعسار المعتق يدفع الحجر ولو عاد اليسار قال الشيخ أبو علي لا يعود التقويم لأن حق العتق ارتفع بتخلل الإعسار وفيه احتمال للإمام الثامنة إذا قلنا لا سراية قبل أداء القيمة فوطئها الشريك قبل الأداء وجب نصف المهر لنصفها الحر قال الإمام وليصور في وطء محرم أو في مكرهة وفي النصف الآخر وجهان أصحهما