وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقتين وإنما العبرة بوقت الوقوع ولهذا لو قال لغير المدخول بها إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة ثم قال بعده إن دخلتها فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا كقوله أنت طالق ثلاثا ولو قال أحدهما أنت حر قبل موتي بشهر ونجز الآخر عتقه بعد تعليق الأول بيوم مثلا فله أحوال أحدهما أن يموت المعلق لدون شهر من التعليق فيعتق العبد كله على المنجز إن كان موسرا لأنه لا يمكن والحالة هذه أن يعتق بالتعليق لئلا يتقدم العتق على التعليق وكذا الحكم لو مات بعد مضي شهر من أول شروعه في لفظ التعليق بلا زيادة وما لم يمض شهر من تمام التعليق لا يمكن أن يعتق بالتعليق الثانية أن يموت لأكثر من شهر بأيام فيعتق جميعه على الثاني أيضا لأن العتق بالتعليق إنما يتقدم على الموت بشهر واعتاق المنجز متقدم على الشهر المتقدم على الموت فيؤخذ قيمة نصيب المعلق من المنجز لورثة المعلق هذا إن قلنا السراية تحصل بنفس الإعتاق أو قلنا بالتبيين وإن قلنا تحصل بدفع القيمة فإذا سبق وقت العتق بالتعليق كان في نفوذ العتق عن المعلق خلاف كما سنذكره في تفريع أقوال السراية إن شاء الله تعالى الثالثة إذا مات على رأس شهر من تمام صيغة التعليق عتق جميع العبد على المعلق الرابعة إذا مات على تمام شهرين من تمام كلام المنجز عتق على كل واحد نصيبه ولا تقويم لوقوع العتقين معا فرع متى تثبت السراية إذا حكمنا بها ثلاثة أقوال أظهرها بنفس