وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرتبا عتق كل الأول ولم يعتق من الثاني شىء لأنه لزمه قيمة نصيب الشريك من الأول وصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف إليه وإن خرج من الثلث نصيباه ونصيب أحد الشريكين فإن أعتقهما مرتبا عتق جميع الأول ولا يعتق من الثاني إلا نصيبه وإن أعتقهما معا فوجهان أحدهما وبه قال ابن الحداد يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه نصيباه ونصف نصيب الشريك من كل واحد منهما والثاني يقرع فمن خرجت قرعته عتق كله ولم يعتق من الآخر إلا نصيبه لأن القرعة مشروعة في العتق ولا يصار إلى التشقيص مع إمكان التكميل وإن لم يخرج من الثلث إلا أحد نصيبه فإن أعتقهما معا فوجهان أحدهما يعتق من كل واحد نصف نصيبه وهو ربع كل عبد وأصحهما يقرع فمن خرجت قرعته عتق منه جميع نصيبه ولا يعتق من الآخر شىء ولو أعتق النصيبين ولا مال له غيرهما قال الشيخ أبو علي إن أعتقهما مرتبا عتق ثلثا نصيبه من الأول وهو ثلث جميع ماله وهو ثلث ذلك العبد ويبقى للورثة سدس ذلك العبد ونصف العبد الآخر وإن أعتقهما معا ومات أقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق منه ثلثا نصيبه وهو ثلث ماله فرع لو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فلا سراية وإن خرج كله من الثلث لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت معسرا بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه فأعتق لم يسر وكذا لو دبر أحدهما نصيبه فقال إذا مت فنصيبي منك حر وإن قال في الوصية أعتقوا نصيبي وكملوا العتق كملناه