وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو في معرض الإقرار فيؤاخذ به إن ملكه وقال القاضي حسين هو إقرار لأن قد يؤكد معنى المضي في الفعل الماضي قال الإمام ومقتضى كلامه أن قوله أعتقك بلا قد لا يكون إقرار وإن كانت الصيغة في الوضع للماضي قال وعندي لا فرق بينهما والوجه أن يراجع ويحكم بموجب قوله فإن لم يفسر ترك وينبغي أن لا فرق بين قوله أنت حر وقوله أعتقتك فرع يصح تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوض قال ولو قال جعلت عتقك إليك أو حررتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في الحال عتق ولو قال أعتقتك على كذا فقبل في الحال أو قال العبد اعتقني على كذا فأجابه عتق وعليه ما التزم ولو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل ولو أعتقه على خمر أو خنزير عتق وعليه قيمته وكذا لو قال أعتقتك على أن تخدمني ولم يبين مدة أو تخدمني أبدا ولو قال على أن تخدمني شهرا أو تعمل لي كذا وبينه فقبل عتق وعليه ما التزم ولو خدمه نصف شهر ومات فللسيد نصف قيمته في تركته فروع أكثرها عن ابن سريج رحمه الله إذا قال أول من دخل الدار من عبيدي أو أي عبد من عبيدي دخل أولا فهو حر فدخل اثنان معا ثم ثالث لم يعتق واحد منهم أما الثالث فظاهر والاثنان لا يوصف واحد منهما بأنه أول ولو كان اللفظ والحالة