وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يقبل قول القائف بخلافه ولو ادعى اثنان صبيا مجهولا ففيه تفصيل سبق في اللقيط فصل ادعى نسب مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة فإن قلنا لا أثر له إذا كانت المرأة فراشا لزوج والولد ملحق بالزوج لم تسمع دعواه وإن قلنا له أثر لم يكف اتفاق الزوجين عليه بل لا بد من البينة على الوطء لأن للولد حقا في النسب واتفاقهما ليس حجة عليه فإذا قامت البينة عرض على القائف فإن كان المدعي نسبه بالغا واعترف بجريان وطء الشبهة وجب أن يكفي وإذا استلحق مجهولا وله زوجة فأنكرت ولادته فهل يلحقها باستلحاقه وجهان الصحيح لا لجواز كونه من وطء شبهة أو زوجة أخرى ولو استلحق مجهولا وله زوجة فأنكرت ولادته واستلحقته امرأة لها زوج فأنكره فهل أمه الأولى أم الثانية أم يعرض على القائف فيلحقه بإحداهما فيه أوجه ولو كانت الصورة بحالها وأقام كل واحد بينة فهل بينته أولى من بينتها أم يتعارضان أم يعرض على القائف فإن ألحقه بالرجل لحقه ولحق زوجته وإن ألحقه بالمرأة لحقها دون زوجها فيه أربعة اوجه حكاها الصيدلاني عن ابن سريج فصل إذا لم يجد قائفا أو تحيرا وألحقه بهما أو نفاه عنهما حتى يبلغ فإذا بلغ أمر بالانتساب إلى أحدهما بحسب الميل الذي