وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هنا ثلاثة شهود كما ذكره في شهادة الإفلاس والصحيح المعروف الأول وإذا لم يكن الشهود من أهل الخبرة أو كانوا من أهلها ولم يقولوا لا نعلم له وارثا سواه فالمشهود له إما أن لا يكون له سهم مقدر وإما أن يكون القسم الأول أن لا يكون فلا يعطى شيئا في الحال بل يبحث القاضي عن حال الميت في البلاد التي سكنها أو طرقها فيكتب إليها الاستكشاف أو يأمر من ينادي فيها إن فلانا مات فإن كان له وارث فليأت القاضي أو ليبعث إليه فإذا بحث مدة يغلب على الظن في مثلها أنه لو كان له وارث هناك لظهر ولم يظهر دفع المال إلى المشهود له وحكى السرخسي قولا أنه لا يدفع إليه وقيل إن كان ممن لا يحجب كالابن دفع إليه وإن كان يحجب كالأخ فلا والمذهب الأول وإن دفع إليه فهل يؤخذ منه ضمين قولان أحدهما يجب وأظهرهما لا يجب لكن يستحب وقيل لا يجب قطعا وقيل إن كان يحجب وجب وإلا فلا وقيل إن كان ثقة موسرا لم يجب وإلا فيجب القسم الثاني أن يكون له سهم مقدر فإن كان ممن لا يحجب دفع إليه أقل فرضه عائلا من غير بحث فالزوجة تعطى ربع الثمن عائلا لاحتمال أبوين وبنتين وأربع زوجات والزوج يعطى الربع عائلا لاحتمال أبوين وبنتين معه والأب السدس عائلا على تقدير ابوين وبنتين وزوج أو زوجة وللأم السدس عائلا على تقدير أختين لأب وأختين لأم وزوج أو زوجة معها ولو حضر مع الزوجة ابن أعطيت ربع الثمن غير عائل لأن المسألة لا تعول إذا كان فيها ابن ثم إذا بحث ولم يظهر غير المشهود له أعطي تمام حقه وفيه وجه أنه لا يعطى تمام حقه إلا أن تقوم بينة بخلاف الأخ فإنه لو لم يعط شيئا لصار محروما بالكلية والصحيح الأول ولا يؤخذ ضمين