وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له ولو قال كل واحد منهما لم أزل مسلما وكان صاحبي نصرانيا أسلم بعد موت الأب فوجهان خرجهما القفال أحدهما لا شىء لهما لأن الأصل عدم الاستحقاق وأصحهما يحلفان ويجعل المال بينهما لأن ظاهر اليد يشهد لكل واحد فيما يقوله في حق نفسه فرع مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافرا وقال ان القول قول الأبوين لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه والثاني يوقف المال حتى ينكشف الأمر أو يصطلحا والتبعية تزول بالبلوغ وحصول الاستقلال وقيل القول قول الابنين لأن ظاهر الدار الإسلام قلت الوقف أرجح دليلا ولكن الأصح عند الأصحاب أن القول قول الأبوين وأنكروا على صاحب التنبيه ترجيحه قول الابنين وهو ظاهر الفساد والله أعلم فرع له زوجة وابن ماتا فاختلف الزوج وأخو المرأة فقال الزوج ماتت أولا فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال الأخ مات الابن أولا فورثت منه أختي ثم ماتت فأرث منها فإن لم يكن بينة فالقول قول الأخ في مال أخته وقول الزوج في مال ابنه فإن حلفا أو نكلا فهي من صور استبهام الموت فلا يورث ميت من ميت بل مال الابن لأبيه ومالها للزوج والأخ وإن أقاما بينتين