وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الحال وقيل بطرد القولين والمذهب الأول لئلا تبطل فائدة الأقارير ولو قال المدعى عليه كان ملكك أمس فوجهان أحدهما لا يؤاخذ به كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس وأصحهما وبه قطع ابن الصباغ يؤاخذ فينتزع منه كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس والفرق أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد قد يتساهل ويخمن فلو أسند الشهادة إلى تحقيق بأن قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر له به المدعى عليه بالأمس قبلت الشهادة ولو قال كان في يدك أمس فهل يؤاخذ بإقراره وجهان حكاهما ابن الصباغ قلت الأصح المنع والله أعلم فإذا عرفت ما يحتاج إليه الشاهد إلى التعرض له على قولنا لا تسمع الشهادة على الملك السابق فكذلك إذا قلنا الشهادة على اليد السابقة لا تسمع فينبغي أن يتعرض الشاهد لزيادة فيقول كان في يد المدعي وأخذه المدعى عليه منه أو غصبه أو قهره عليه أو بعث العبد في شغل فأبق منه فاعترضه هذا وأخذه فحينئذ تقبل الشهاد ويقضى بها للمدعي ويجعل صاحب يد فرع قد ذكرنا أن الشهود لو قالوا ولا نعلم زوال ملكه قبلت ثم نقل ابن المنذر أن الشافعي رحمه الله قال يحلف المدعي مع البينة فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب فلا حاجة إلى اليمين قال الهروي هذا غريب فرع دار في يد رجل ادعاها آخران وأقام أحدهما بينة أنها له