وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع هل يشترط أن يحلف الداخل مع بينته ليقضى له وجها لا كما لا يحلف الخارج مع بينته وبنوا الخلاف على خلاف في أن القضاء للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد إن قلنا باليد حلف وإلا فلا فرع إذا أطلق الخارج دعوى الملك وأقام بينة وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام به بينة فالداخل أولى لأن مع بينته زيادة علم وهو الانتقال ولأنه عند الإطلاق مقدم فهنا أولى ولو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل ملكي اشتريته من أبيك فكذلك الحكم ولو انعكست الصورة فقال الخارج هو ملكي اشتريته منك وأقام بينة وأقام الداخل بينة أنه ملكه فالخارج أولى لزيادة علم بينته ولو قال كل واحد لصاحبه اشتريته منك وأقام به بينة وخفي التاريخ فالداخل أولى ثم في الصورة الأولى وهي أن يطلق الخارج ويقول الداخل اشتريته منك لا تزال يد الداخل قبل إقامته البينة وقال القاضي حسين تزال ويؤمر بالتسليم إلى المدعي لاعترافه بأنه كان له ثم يثبت ما يدعيه من الشراء والصحيح الأول لأن البينة إذا كانت حاضرة فالتأخير إلى إقامتها سهل فلا معنى للانتزاع والرد فلو زعم أن بينته غائبة لم يتوقف بل يؤمر في الحال بالتسليم ثم إن أثبت ما يدعيه استرد ويجري الخلاف فيما لو ادعى دينا فقال المدعى عليه أبرأني وأراد إقامة البينة لا يكلف توفية الدين على قول الأكثرين وعلى قول القاضي يكلف ثم إن أثبت ما يقول استرد