وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوصى به لعمرو فإنه يحتمل الإيصاء مرتين وقيل القولان إذا لم يمكن الجمع فإن أمكن قسم قطعا وقيل إن لم يمكن سقطتا قطعا وإلا استعملتا قطعا كما في الوصية وقيل يبقى قول التوقيف وقيل لا تجتمع الأقوال الثلاثة بل موضع القسمة إذا أمكن الجمع والقرعة إذا لم يمكن والمذهب ما سبق فلو تنازعا في زوجية امرأة أقام كل واحد بينة وتعارضتا فقول السقوط بحاله ولا مجال للقسمة ولا للقرعة على الأصح ويجيء الوقف على الصحيح لو أقر صاحب اليد لأحدهما بعدما أقاما البينتين إن قلنا بالسقوط قبل إقراره وحكم به وإن قلنا بالاستعمال فوجهان أحدهما يصير المقر له كصاحب يد فترجح بينته والثاني لا لأن يده بعد البينة مستحقة الإزالة وإن أقر قبل تمام البينتين قبل إقراره قطعا وصار المقر له صاحب يد الحالة الثانية أن تكون العين في يدهما وادعاها كل واحد فإن أقامتا بينتين فطريقان أحدهما وبه قال الفوراني والغزالي يجيء القولان في السقوط والاستعمال فإن أسقطنا بقي المال في أيديهما كما كان وإن استعملنا فعلى قول القسمة يجعل بينهما ولا يجيء الوقف وفي القرعة وجهان والثاني وبه قال ابن الصباغ والبغوي يجعل المال بينهما لأن بينة كل واحد ترجحت في النصف الذي في يده والحاصل للفتوى من الطريقين بقاء المال في يدهما كما كان ولو شهدت بينة كل واحد له بالنصف الذي في يد صاحبه حكم القاضي لكل منهما بما في يد صاحبه ويكون المال في يدهما أيضا كما كان لكن لا لجهة السقوط ولا بالترجيح باليد ثم قال الأئمة