وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ابتداء الجواب لينظر في الحساب وذكر الهروي أنه ينظر إلى آخر المجلس إن شاء ولو علل المدعي امتناعه بعذر كما ذكرنا ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه وإن لم يتذكر القاضي نكول خصمه أثبته بالبينة وكذا لو أثبت عند قاض آخر نكول خصمه له أن يحلف وكذا لو نكل المدعى عليه في جواب وكيل المدعي ثم حضر الموكل له أن يحلف ولا يحتاج إلى استئناف دعوى ولو أقام المدعي شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فهو كما لو ارتدت اليمين إليه فلم يحلف فإن علل امتناعه بعذر عاد الوجهان في أنه على خيرته أبدا أم لا يزاد على ثلاثة أيام وإن لم يعلل بشىء أو صرح بالنكول فقد ذكر الغزالي والبغوي أنه يبطل حقه من الحلف وليس له العود إليه واستمر العراقيون على ما ذكروه هناك قال الأصحاب لو امتنع من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم انقلبت اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه فليس له أن يعود ويحلف إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد فله أن يحلف معه وعلى الأول لا ينفعه إلا بينة كاملة فصل ما ذكرناه من أنه يرد اليمين على المدعي ولا يقضى على عليه بالنكول هو الأصل المقرر في المذهب لكن قد يتعذر رد اليمين وحينئذ من الأصحاب من يقول بالقضاء بالنكول وبيانه بصور إحداها طولب صاحب المال بالزكاة فقال بادلت بالنصاب في أثناء الحول أو دفعت الزكاة الى ساع آخر أو غلط الخارص في الخرص أو أصاب الثمر جائحة واتهمه الساعي فيحلف على ما يدعيه إيجابا أو استحبابا على الخلاف السابق في كتاب الزكاة فإن نكل لم يطالب