وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة كما قلنا إذا فاجأته الحرب أو احتاج لحر أو برد ويجوز للحاجة كالجرب وفيه وجه أنه لا يجوز وهو منكر ويجوز لدفع القمل في السفر وكذا في الحضر على الأصح قلت قال أصحابنا يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة غالية الاثمان لأن نفاستها بالصنعة قال صاحب البيان يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي رحمه الله أنه نهى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال البيهقي والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضا للأحاديث الصحيحة فيه قال وبه قال الحليمي قال ولو بلغت أحاديثه الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وبغير المصورة سواء فيه الحرير وغيره والصواب في غير الحرير والمصور الكراهة دون التحريم قال صاحب التهذيب ولو بسط فوق الديباج ثوب قطن وجلس عليه أو جلس على جبة محشوة بالحرير جاز ولو حشا المخدة بإبريسم جاز استعمالها على الصحيح كما قلنا في الجبة قال إمام الحرمين وظاهر كلام الأئمة أن من لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن وفي وسطه حرير منسوج جاز قال وفيه نظر ويكره أن يمشي في نعل واحدة أو خف واحد ويكره