وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفى الإقراض ونحوه كان كاذبا وإن اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق ولو قالت المرأة طلقتني فقال أنت زوجتي كفاه وإذا اقتصر المدعى عليه على الجواب المطلق وأفضى الأمر الى الحلف حلف على ما أجاب ولم يكلف التعرض لنفي الجهة المدعاة ولو حلف على نفي الجهة المدعاة بعد الجواب المطلق جاز ذكره البغوي ولو تعرض في الجواب للجهة فقال ما بايعتك أو ما أقرضتني أو ما مزقت فالجواب صحيح إن حلف على وفق الجواب فذاك وإن أراد أن يقتصر في الحلف على أنه لا يلزمه شىء فهل يمكن كما لو أجاب كذلك أم لا ليطابق اليمين الإنكار وجهان أصحهما الثاني وهو المنصوص ولو كان في يده مرهون أو مستأجر وادعاه مالكه كفاه أن يقول لا يلزمني تسليمه ولا يجب التعرض للملك فإن أقام المدعي بينة بالملك نقل في الوسيط عن القاضي أنه يجب عليه تسليمه واعترض عليه بأنه قد يصدق الشهود ولا يجب التسليم لإجارة أو رهن ولو اعترف بالملك وادعى رهنا أو إجارة وكذبه المدعي فمن المصدق منهما وجهان سبقا في باب اختلاف المتراهنين فإن صدقه صاحب اليد فذاك وإن صدق المالك وهو الصحيح احتاج مدعي الرهن أو الإجارة إلى البينة فإن لم توافقه بينة وخاف جحود الراهن لو اعترف له بالملك فما حيلته وجهان قال القفال حيلته تفصيل الجواب فيقول إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم وإن ادعيت مرهونا عندي فاذكره لأجيب وقال القاضي حسين لا يقبل الجواب المردد بل حيلته أن يجحد ملكه