وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قامت بينة أحدهما على النكاح وبينة الآخر على إقرارها بالنكاح فبينة النكاح أولى كما لو شهدت بينة واحد بأنه غصب منه كذا وبينة الآخر بأنه أقر له به ولو أقرت لأحدهما فعلى ما ذكرنا إذا زوجها وليان لشخصين وادعى كل واحد سبق نكاحه فرع ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وسمعنا دعوى النكاح منها فإن أنكر النكاح والنسب فالقول قوله بيمينه وإن قال هذا ولدي من غيرها أو هذا ولدي لم يكن مقرا بالنكاح وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح فعليه النفقة والمهر والكسوة فإن قال كان نكاح تفويض فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى فد وجب المهر بالدخول فلا معنى لإنكاره المسألة السابعة ادعى رق بالغ فقال البالغ أنا حر الأصل فالقول قوله وعلى المدعي البينة وسواء كان المدعي استخدمه قبل الإنكار وتسلط عليه أم لا وسواء جرى عليه البيع مرارا وتداوله الأيدي أم لا فإن كان اشتراه من غيره وحلف على نفي الرق فهل يرجع المشتري على بائعه بالثمن فيه كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة من الباب الثاني فإن قال البالغ لمن هو في يده إنك أعتقتني أو أعتقني من باعني لك طولب بالبينة ولو ادعى رق صغير فإن لم يكن في يده لم يصدق إلا ببينة وإن كان في يده نظر إن استندت إلى النقاط فكذلك على الأظهر وفي قول تقبل ويحكم له بالرق وإن لم يعرف استنادها إلى الالتقاط صدق وحكم