وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز يجوز للرجل لبس الحرير في حال مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره وكذلك يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية القتال كالديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه وفي وجه يجوز اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير ولبسه فيها على الاطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام كتحلية السيف والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة فرع للشافعي رحمه الله تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان فقيل في أنواع استعمالها كلها قولان والمذهب التفصيل فلا يجوز في الثوب والبدن إلا للضرورة ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة فإن كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير فلا وبهذا الطريق قال أبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في حال الاختيار لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال وكذاالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى ويجوز الانتفاع بالثياب النجسة ولبسها في غير الصلاة ونحوها فإن فاجأته حرب أو خاف على نفسه لحر أو برد ولم يجد غير جلد الكلب والخنزير جاز لبسهما وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة وسائر الميتات في حال الاختيار وجهان أصحهما التحريم ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته