وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مستعير والأوفق لإطلاق الأصحاب الإكتفاء لأن الغالب صدورها من المالكين ولا يكفي التصرف مدة واحدة لأنه لا يحصل ظنا فرع لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح فرع في قبول شهادة الأعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان قال ابن سريج والجمهور تقبل إلا أن شهادته إنما تقبل إذا لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل معروفا باسمه ونسبه الأدنى ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى وصور أيضا في النسب الأدنى بأن يصف الشخص فيقول الرجل الذي اسمه كذا وكنيته كذا ومصلاه ومسكنه كذا هو فلان ابن فلان ثم يقيم المدعي بينة أخرى أنه الذي اسمه كذا وكنيته كذا إلى آخر الصفات وصورته في الملك أن يشهد الأعمى بدار معروفة أنها لفلان ابن فلان ويمكن أن يقال الوجه القائل بأن شهادته لا تقبل مخصوص بما إذا سمع من عدد يمكن اتفاقهم على الكذب فأما إذا حصل السماع من جمع كبير فلا حاجة فيه إلى المشاهدة ومعرفة حال المخبرين فرع ما جازت الشهادة به اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة الطرف الثالث في تحمل الشهادة وأدائها أما الأداء فواجب في الجملة والكتمان حرام ويجب الأداء على متعين للشهادة متحمل لها قصدا دعي من دون مسافة العدوى عدل لا عذر له فهذه