وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأما اليد فلا تفيد بمجردها جواز الشهادة على الملك لكن إذا رأى الشىء في يده جاز أن يشهد له باليد وشرط البغوي لذلك أن يراه في يده مدة طويلة وحكى الإمام قولا أنه لا تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد والمشهور الأول وأما التصرف المجرد فكاليد المجردة لا يفيد جواز الشهادة بالملك فإن اجتمع يد وتصرف فإن قصرت المدة فهو كاليد المجردة وإن طالت ففي جواز الشهادة له بالملك وجهان أصحهما الجواز صححه البغوي ونقله الإمام عن اختيار الجمهور وعن الشيخ أبي محمد القطع به فلو انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس الملك إليه جازت الشهادة بالملك بلا خلاف ونقل الروياني قولا انه لا تجوز الشهادة على الملك حتى يعرف سببه وهو شاذ ضعيف وأما الاستفاضة وحدها فهل تجوز الشهادة على الملك بها وجهان أقربهما إلى إطلاق الأكثرين الجواز والظاهر أنه لا يجوز وهو محكي عن نصه في حرملة واختارها القاضي حسين والإمام الغزالي وهو الجواب في الرقم واعلم أن جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة مشهورة في المذهب فلعل من لا يكتفي به يكتفي بانضمام أحد الأمرين من اليد والتصرف إليه أو يعتبرهما جميعا لكن لا يعتبر طول المدة فيهما وإذا انضما إلى الاستفاضة وإلا فهما كافيان إذا طالت المدة على الأصح ولا يبقى للاستفاضة أثر ويشترط في جواز الشهادة بناء على اليد أو اليد والتصرف أن لا يعرف له منازعا فيه ونقل ابن كج وجهين في أن منازعة من لا حجة معه هل تمنع فرع طول مدة اليد والتصرف يرجع فيه إلى العادة وقيل أقلها سنة