وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسوة ثبتت الولادة دون الطلاق والعتق وكذا لو علقهما على الغصب والإتلاف فشهد بهما رجل وامرأتان ثبت الغصب والإتلاف ولا يقع الطلاق والعتق كما سبق في كتاب الصوم أنا إذا أثبتنا هلال رمضان بعدل لا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين برمضان ولا بحلول الدين المؤجل به هذا إذا تقدم التعليق فلو ثبت الغصب أولا برجل وامرأتين وحكم الحاكم به ثم جرى التعليق فقال لها إن كنت غصبت فأنت طالق وقد ثبت غصبها برجل وامرأتين وقع الطلاق هكذا قاله ابن سريج وجمهور الأصحاب وقياسه أن يكون الحكم هكذا في التعليق برمضان وحكى الإمام عن حكاية شيخه وجها أنه لا يقع فصل إذا ادعى على إنسان مالا وشهد له به اثنان نظر إن وطلب المدعي الحيلولة بينهما وبين المدعى عليه إلى أن يزكى الشاهدان أجيب إليه على الأصح وقيل لا يجاب وقيل يجاب إن كان المال مما يخاف تلفه أو تعيبه وإن كان عقارا ونحوه فلا وإن كان المدعى دينا لم يستوف قبل التزكية وقيل يستوفى ويوقف حكاه ابن القطان والصحيح الأول فلو طلب المدعي أن يحجر على المدعى عليه نقل الإمام عن الجمهور أنه لا يجيبه وعن القاضي حسين أنه إن كان يتهمه بحيلة حجر عليه لئلا يضيع ماله بالتصرفات والأقارير ولم يتعرض عامة الأصحاب للحجر لكن قالوا هل يحبس المدعى عليه إذا كان المدعى دينا فيه وجهان قال البغوي أصحهما نعم