وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاسقين ولم تظهر بينة بفسقهما قال الغزالي في الفتاوي إذا لم يتهم في قضائه بعلمه مكن من ذلك أيضا قال ولو قال أكرهني السلطان على الحكم بقولهما وكنت أعرف فسقهما قبل قوله من غير بينة الإكراه ولو بان بالبينة أن الشاهدين كانا والدين للمشهود له أو ولدين أو عدوين للمشهود عليه نقض الحكم وبالله التوفيق الباب الثاني في العدد والذكورة قول الشاهد الواحد لا يكفي الحكم به إلا في هلال رمضان على الأظهر وأما القضاء بشاهد ويمين وإن قلنا على وجه إن القضاء بالشاهد فليس فيه اكتفاء بشاهد بل يشترط معه اليمين ثم الشهادات ثلاثة أضرب الأول الشهادة على الزنى فلا تثبت إلا بأربعة رجال وتثبت الشهادة على الإقرار بالزنى برجلين على الأظهر وفي قول يشترط أربعة ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة على المذهب ويثبت القذف بشاهدين على المشهور ونقل أبو عاصم قولا قريبا في اشتراط أربعة فرع سبق في السرقة أنه يشترط في الشهادة على الزنى أن يذكروا زنى بها وأن يذكروا الزنى مفسرا فيقولون رأينا أدخل ذكره أو قدر الحشفة منه في فرج فلانة على سبيل الزنى ولا يكفي إطلاقه الزنى فقد يظنون المفاخذة زنى وقد تكون الموطوءة جارية ابنه أو مشتركة بينه وبين غيره بخلاف ما لو ادعت وطء شبهة وطلبت المهر فإنه يكفي الشهادة على الوطء ولا يشترط قولهم رأينا ذلك منه في ذلك منها لأن المقصود هناك المال فلم يلزم هذا الاحتياط وقد