وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلب القسمة صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح وإن طلبها الآخر أجبر صاحب العشر على الأصح لأن صاحب العشر متعنت في طلبه والآخر معذور وإن كان نصف الدار لواحد ونصفها لخمسة فطلب صاحب النصف إفراز نصيبه أجيب إليه والباقون إن اختاروا القسمة قسم وإن كان العشر لا يصلح للسكن لأن في القسمة فائدة لبعض الشركاء وإن استمروا على الشيوع جاز فلو طلب أحدهم القسمة بعد ذلك لم يجبر الباقون لأن هذه القسمة تضر الجميع ولو طلب الخمسة أولا إفراز النصف ليكون بينهم شائعا أجيبوا إليه كذا ذكره الروياني وغيره وكذا لو كانت بين عشرة فطلب خمسة القسمة ليكون النصف بينهم يجابون الحالة الثانية أن لا يعظم ضرر القسمة فقد لا ينقسم من غير رد من أحد الشريكين أو الشركاء وقد ينقسم بلا رد باعتبار الأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات أو باعتبار القيمة وتسمى قسمة التعديل فهذه ثلاثة أنواع الأول قسمة المتشابهات وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات وفي الدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها فتعدل الأنصباء في المكيل بالكيل والموزون بالوزن والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء إن تساوت بأن كانت لثلاثة أثلاثا فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية ثم تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب على كل رقعة اسم شريك أو جزء من الأجزاء ويميز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرها وتدرج في بنادق متساوية وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع وتجعل في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى ثم يؤمر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كتب