وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو انكسر الختم وشهدا بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما وقضي بها فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب عمل بشهادتهما ولا يكفي الكتاب المجرد وقال الاصطخري إذا وثق المكتوب إليه بالخط والختم كفى والصحيح الأول ويشترط إشهاد رجلين عدلين فلا يقبل رجل وامرأتان وقيل يقبل إن تعلقت الحكومة بمال وذكر ابن كج أنه لو كان الكتاب برؤية هلال رمضان كفى شهادة واحد على قولنا يثبت بواحد وأنه لو كتب بالزنى وجوزنا كتاب القاضي إلى قاض في العقوبات هل يثبت برجلين أم يشترط أربعة وجهان بناء على القولين في الإقرار بالزنى فرع إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى قاضي البلد الآخر أحضر الخصم فإن أقر بالمدعى استوفاه وإلا فيشهد الشاهدان أن هذا كتاب القاضي فلان وختمه حكم فيه لفلان بكذا على هذا وقرأه علينا وأشهدنا به ولو لم يقولوا أشهدنا به جاز ولا يكفي ذكرهما الكتاب والختم بل لا بد من التعرض لحكمه ثم في التهذيب و الرقم أن القاضي إنما نقض الختم بعد شهادة الشهود وتعديلهم وذكر الهروي أنه يفتح الكتاب أولا ثم يشهدون ويوافق هذا قول كثير من الأصحاب أن الشهود يقرؤون الكتاب ثم يشهدون ليقفوا على ما فيه ويعلموا أنه لم يخرق وليس هذا خلافا في الجواز وكيف وقد عرف أن الختم من أصله لا اعتبار به فكما تقبل الشهادة على ما لا ختم عليه تقبل على المفضوض ختمه وسواء فضه القاضي أو غيره وإنما هو في الأدب والاحتياط