وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد أشبعت القول في إبطاله والشناعة على قائله في شرح المهذب وكيف يؤمر بالبقاء على الكفر ليفعل غسلا لا يصح منه والله أعلم ومن الأغسال المسنونة الغسل للافاقة من الجنون والاغماء وقد تقدم في باب الغسل حكاية وجه في وجوبهما والصحيح أنهما سنة ومنها الغسل من الحجامة والخروج من الحمام ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما والأكثرون لم يذكروهما قال صاحب التهذيب قيل المراد بغسل الحمام إذا تنور قال وعندي أن المراد به أن يدخل الحمام فيعرق فيستحب أن لا يخرج من غير غسل قلت وقيل الغسل من الحمام هو أن يصب عليه ماء عند إرادته الخروج تنظفا كما اعتاده الخارجون منه والمختار الجزم باستحباب الغسل من الحجامة والحمام فقد نقل صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي أنه قال أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر غير الجسد وأشار الشافعي إلى أن حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشده وينعشه قال أصحابنا يستحب الغسل لكل اجتماع وفي كل حال تغير رائحة البدن والله أعلم الأمر الثاني استحباب البكور إلى الجامع والساعة الأولى أفضل من الثانية ثم الثالثة فما بعدها وتعتبر الساعات من طلوع الفجر على الأصح وعلى الثاني من طلوع الشمس والثالث من الزوال ثم ليس المراد على الأوجه