وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في المبتدأ في الفقه للقاضي الروياني أنه لو قال لا فلان فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره لم يحنث نص عليه الشافعي رحمه الله قال والفتوى أنه يحنث لأنه لا يراد به إلا الذي يسكنه ويعمل فيه ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم فإن كان ذلك في طلاق وقال أردت اليوم لم يقبل في الحكم قلت الصواب قبوله في الحكم كما سبق في نظائره في كتاب الطلاق والله أعلم فرع في كتب أصحاب أبي حنيف رضي الله عنه أنه لو قال فهو بيمين إن أراد القدرة وإن أراد المقدور فلا وبه نقول نحن وأنه لو قال ورحمة الله وغضبه فليس بيمين ويشبه أن يقال إن أراد إرادة النعمة والعقوبة فيمين وإن أراد الفعل فلا وأنه لو حلف ليضربن زوجته حتى يغشى عليها أو تبول حمل على الحقيقة ولو قال حتى أقتلها أو ترفع ميتة حمل على أشد الضرب ويظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضا وأنه لو حلف لا يدخل هذه الخيمة فقلعت ونصبت في موضع آخر فدخلها حنث ولو حلف لا يجلس على هذه الأسطوانة أو الحائط فأعيد بناؤهما بعد النقض فجلس على المعاد لم يحنث وكذا لو حلف على مقص أو سيف أو سكين فكسر وأعيدت الصنعة لم يحنث وإن نزع مسمار المقص ونصاب السكين وأعيد مسمار آخر ونصاب آخر حنث ولو حلف لا يقرأ