وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضرب ولا يشترط الإيلام ولهذا يقال ضربه ولم يؤلمه بخلاف الحد والتعزير فإنه يعتبر فيهما الإيلام لأن المقصود بهما الزجر ولا يحصل إلا بإيلام واليمين تتعلق بالاسم وحكي وجه ضعيف أنه يشترط الإيلام وقد سبق في كتاب الطلاق قلت ولو ضرب ميتا لم يحنث ولو ضرب مغمى عليه أو مجنونا أو سكران حنث لأنه محل للضرب بخلاف الميت ذكره المتولي والله أعلم فرع حلف ليضربن عبده مائة خشبة أو ليجلدنه مائة سوط فإن شد سوط وضربه بها فقد وفى بموجب اللفظ وإن ضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة حصل البر إن تحقق أن الجميع أصاب بدنه وفي المراد بإصابة الجميع وجهان أصحهما أنه لا يشترط أن يلاقي جميع القضبان بدنه أو ملبوسه بل يكفي أن ينكبس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الجميع ولا يضر كون البعض حائلا بين بدنه وبين البعض كالثياب وغيرها مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب والثاني لا يكفي الانكباس بل يشترط ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه وإن تيقن أنه لم يصبه الجميع لم يبر وإن شك في ذلك فالنص أنه لا يحنث ونص أنه لو حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا أنه يحنث فقيل بتقرير النصين والفرق أن