وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا أدخل دار زيد هذه فباعها فإنه يحنث به تغليبا للعين فلا يحنث هنا تغليبا للعين الثانية أن يقول إلا رفعته إلى قاض فيبر بالرفع إلى أي قاض كان في ذلك البلد وغيره الثالثة يقول إلا رفعته إلى القاضي ولا يعين أحدا بلفظه ولا بنيته فهل يختص بقاضي البلد وجهان أحدهما لا بل يبر بالرفع إلى أي قاض كان والصحيح اختصاصه بقاضي البلتد حملا له على المعهود وهل يتعين قاضي البلد في الحال لأنه المعهود أم يقوم مقامه من ينصب بعده وجهان ويقال قولان أصحهما الثاني حتى لو عزل الأول وولي غيره يبر بالرفع إلى الثاني دون الأول فإذا قلنا يتعين قاضي البلد في الحال فالحكم كما ذكرنا في الحالة الأولى وعلى هذا الوجه هل الاعتبار بحال اليمين أم بحال رؤية المنكر وجهان أصحهما الأول ولو كان في ا لبلد قاضيان وجوزناه فيرفع إلى من شاء منهما ولو رأى المنكر بين يدي القاضي المرفوع إليه قال في الوسيط لا معنى للرفع إليه وهو يشاهده وقال المتولي إنما يحصل البر بأن يخبره به ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي عليه فوجهان أحدهما أنه فات البر بغير اختياره فيكون على القولين وأصحهما وبه أجاب البغوي أنه يبر بالإخبار وصورة الرفع في الأحوال الثلاث ولو لم ير الحالف منكرا حتى مات فلا شىء عليه وفي حال تعيين القاضي ولو لم ير منكرا حتى مات القاضي فكذلك لا شىء عليه ولو رآه بعد عزله فإن نوى الرفع إليه في حال القضاء فلا شىء عليه وإن قصد عينه فليخبره ولو حلف لا يرفع منكرا إلى القاضي فلان حنث بالرفع إليه وهو قاض فلو رفع بعد العزل عاد التفصيل المذكور وإن قال إلى القاضي فهل يحمل