وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باعه ثوبا ثم أبرأه من ثمنه فلبسه أو أبدل الموهوب أو الموصى به بغيره أو باعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه لم يحنث لأن الأيمان تبنى على الألفاظ لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ ولهذا لو من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشربه من غير عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لا يحنث لأن اللفظ لا يحتمله وإن كان يقصد في مثل هذا الوضع الامتناع من جميع هذا السادسة حلف لا يلبس من غزل فلانة أو ثوبا من غزلها فلبس ثوبا خيط بغزلها لم يحنث وإن لبس ثوبا سداه من غزلها واللحمة من غيره فإن كان قال لا ألبس ثوبا من غزلها لم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث بخلاف الخيط فإنه لا يوصف بأنه ملبوس فرع يراعى مقتضى اللفظ في هاتين المسألتين ونظائرهما في تناول الماضي والمستقبل بلبس ما تقدمت المنة به بالهبة وغيرها ولا يحنث بما يمن به فيما بعد وإذا قال لا ألبس ما غزلته فلانة فإنما يحنث بما غزلته من قبل دون ما تغزله فيما بعد ولو قال لا ألبس ما يمن به أو ما تغزله حنث بما تحدث المنة به وغزله دون ما سبق ولو قال لا ألبس من غزلها دخل فيه الماضي والمستقبل السابعة حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس القميص والرداء والسراويل والجبة والقباء ونحوها وسواء المخيط وغيره والقطن والكتان والصوف والإبريسم وسواء لبسه على الهيئة المعتادة أو