وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ابن القطان لا يحنث بالأجرة المقبوضة إذا لم تنقض المدة وغلطه ابن كج فرع حلف لا ملك له حنث بالآبق والمغصوب وإن كان له زوجة يبنى على أن النكاح هل هو عقد تمليك أو عقد حل فإن قلنا تمليك حنث قلت المختار أنه لا حنث إذا لم تكن نية لأنه لا يفهم منه الزوجة وينبغي أن لا يحنث بالكلب والسرجين وغيرهما من النجاسات ولا بالزيت النجس إذا لم نجز بيعه ولو حلف لا رقيق له أو لا عبد له أو لا أمة له وله مكاتب لم يحنث على المنصوص وهو المذهب ويحنث بمدبرقطعا والله أعلم الرابع في الإضافات والصفات وفيه مسائل إحداها حلف لا يدخل دار زيد أو بيته أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته قال الأصحاب مطلق الإضافة إلى من يملك مقتضى ثبوت الملك ولهذا لو قال هذه الدار لزيد كان إقرارا بملكه فلو قال أردت أنها مسكنه لا يقبل وقد تضاف الدار والبيت إلى الانسان بجهة أنها مسكنه لكنه مجاز ولهذا يصح نفي الإضافة مع إثبات السكنى فيقال هذه الدار ليست ملك زيد لكنها مسكنه إذا عرف هذا فلا يحنث الحالف بدخول دار يسكنها زيد بإجارة أو إعارة أو غصب إلا أن يقول أردت المسكن ويحنث بدخول دار يملكها وإن لم يسكنها إلا أن يقول أردت مسكنه ولو حلف لا يدخل مسكن فلان حنث بدخول مسكنه المملوك والمستأجر وفي المغصوب وجهان لأنه لا يملك سكناه