وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن جعلناها بيعا ويحنث بما ملكه بالتولية والإشراك والسلم لأنها بيوع ولا يحنث بما ملكه بالصلح على الصحيح وبه قطع الصيدلاني والبغوي والمتولي والروياني وغيرهم ولو قال لا أدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار ملك بعضها بالشفعة ولا يحنث بم اشتراه لزيد وكيله ويحنث بما اشتراه زيد لغيره بوكالة أو ولاية ولو اشتراه زيد ثم باعه فأكله حنث لأنه موصوف بأن زيدا اشتراه وكذا لو باع بعضه وأكل من ذلك البعض ولو أكل طعاما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث على الصحيح وقيل يحنث لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه شراء زيد وهذا اختيار القاضي أبي الطيب وقيل إن أكل النصف فما دونه لم يحنث وإن أكل أكثر منه حنث لأنا تتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد ثم لم يفرق الجمهور بين قوله لا آكل من طعام اشتراه زيد وقوله طعاما اشتراه زيد وخص البغوي الأوجه بما إذا قال من طعام اشتراه زيد وقطع بعدم الحنث فيما إذا قال طعاما اشتراه زيد قال إلا أن يريد أن لا يأكل طعامه أو من طعامه فيحنث بالمشترك ولو اشترى زيد طعاما وعمرو طعاما وخلطا فأكل الحالف من المختلط فثلاثة أوجه أحدها لا يحنث وإن أكل الجميع وبه قال ابن أبي هريرة لأنه لا يمكن الإشارة إلى شىء منه بأنه اشتراه زيد والثاني وهو قول الاصطخري واختاره القاضي أبو الطيب إن أكل أكثر من النصف حنث وإلا فلا وهو عند استواء القدرين والثالث وهو الأصح وبه قال أبو إسحق أنه إن أكل قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو كعشر حبات من الحنطة وعشرين