وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمينه وجهان أحدهما نعم وإن لم يتصور الحنث كما لو حلف أنه فعل كذا أمس وهو صادق وأصحهما لا بخلاف صورة الاستشهاد لأن الحلف هناك محتمل الكذب فرع قال لأشربن ماء هذه الإداوة ولا ماء فيها أو لأقتلن فلانا ميت فأربعة أوجه أصحها أنه يحنث وتجب الكفارة في الحال والثاني قبيل الموت والثالث لا تنعقد اليمين والرابع يحنث في القتل دون الشرب ولو قال لأقتلن فلانا وهو يظنه حيا وكان ميتا ففي الكفارة خلاف بناء على يمين الناسي فرع قال القاضي أبو الطيب قال الأصحاب لو قال والله لا آكل الكوفة أو خبز بغداد لم يحنث بأكل بعضه إلا أن ينوي غير ذلك فرع قال لأشربن ماء هذه الإداوة فانصب قبل أن يشرب أو مات الحالف نظر إن كان بعد الإمكان حنث وإن كان قبله فقولان كالمكره ولو قال لأشربن منه فصبه في حوض ثم شرب منه من موضع يعلم أنه وصل إليه بر وإن حلف لا يشرب منه فصبه في حوض وشرب منه حنث وكذا لو حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلط بلبن غيرها بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذه