وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخرجه لم يحنث وإن مرض وعجز بعد الحلف ففي الحنث الخلاف في حنث المكره وقد تخرج سائر الصور على ذلك الخلاف فإن وجد المريض من يخرجه فينبغي أن يأمره باخراجه فإن لم يفعل حنث وإن مكث الحالف مشتغلا بأسباب الخروج بأن انتهض لجمع المتاع ويأمر أهله بالخروج ويلبس ثوب الخروج لم يحنث على الأصح لأنه لا يعد ساكنا كما لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع أو زيارة أو عيادة أو عمارة فإن الأصحاب قالوا لا يحنث لأنه فارقها وبمجرد العود لا يصير ساكنا ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ففيه احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا يحنث ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها بأن دخل من باب وخرج من آخر فقال القاضي حسين الصحيح أنه لا يحنث وإن تردد فيها ساعة بلا غرض حنث وينبغي أن لا يحنث بالتردد لأنها لا تصير به مسكنا قال البغوي ولو عاد مريضا مارا في خروجه لم يحنث وإن قعد عنده حنث ولو خرج في الحال ثم دخل أو كان خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فان مكث حنث إلا أن يشتغل بحمل متاع كما في الابتداء الرابعة في الحلف على المساكنة قال الشافعي رحمه الله المساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما واحدة ومدخلهما واحد قال الشيخ أبو حامد أراد بالحجرة الصحن فإن أقام كل واحد في دار فلا مساكنة سواء كانت الداران كبيرتين أو صغيرتين أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة كحجرة لطيفة بجنب دار وسواء كانتا في درب نافذ أو غير نافذ فإن سكنا في بيتين من خان كبير أو صغير أو من دار كبيرة فثلاثة أوجه الأصح لا مساكنة سواء كان البيتان متلاصقين أو متفرقين والثاني بلى والثالث تثبت