وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أعتق عبدا عن الكفارة قبل الحنث ثم ارتد العبد أو مات قبل الحنث لم يجزئه عن الكفارة كما لو عجل الزكاة ثم ارتد المدفوع إليه قبل تمام الحول وتغير الحال في التكفير قبل الحنث كهو في تعجيل الزكاة قال البغوي ويحتمل أن يجزئه إذا ارتد أو مات كما لو ماتت الشاة المعجلة قبل الحول فرع يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح وتقديم جزاء السيد على الزهوق بعد جرح الصيد هذا هو المذهب وقيل فيهما الخلاف في تقديم الكفارة على الحنث المحرم لأن سراية فعله كفعله وهو حرام وهذا ليس بشيء قال الإمام وقياسه أن يقال لو حلف لا يقتل زيدا فجرحه وكفر عن اليمين قبل حصول الزهوق ففي الإجزاء الوجهان قال وهو بعيد ثم هذا في التكفير بالإعتاق وأما الصوم فلا يقدم على الصحيح كما سبق ولا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرح بحال لا في الآدمي ولا في الصيد وفيه احتمال لابن سلمة تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين وحكى ابن كج وجها في جواز التقديم على جرح الصيد ووجها أنه إن كان يقتله مختارا بلا ضرورة لم يجز وإن اضطر الصيد إليه جاز والمذهب الأول فرع التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز على المذهب وقيل فيه الخلاف في الحنث المحرم وليس بشيء لأن العود ليس بحرام ويتصور التكفير بين الظهار والعود فيما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر